ثم روى (١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".
وأخرج عن الضحاك قال (٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ... ".
وعن السدي (٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".
ثم حكى عن مجاهد (٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: {أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقوله:{فَإِنْ طَلَّقَهَا} تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.
وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} فأين الثالثة؟ قال:"التسريح بإحسان".
وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (٦).
وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (٧): "الإمساك: المراجعة،
(١) المصدر نفسه (٤/ ١٦٦). (٢) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (٣) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (٤) المصدر نفسه (٤/ ١٦٧). (٥) المصدر نفسه (٤/ ١٣٠). (٦) المصدر نفسه (٤/ ١٣١). (٧) المصدر نفسه (٤/ ١٣١، ١٣٢).