فعلمني. فوصف له هيئة الصلاة ولم يأمره أن يعيد الصلاة التي نقصها مرة أخرى على الصفة التي علمه، ولم يقل لَهُ: لا تجزئك حتَّى تصلي هذِه الصلاة، إنما علمه كيف يصلي فيما يستقبل.
واحتج من نفاها أيضًا بحديث رفاعة بن رافع في تعليم المسيء صلاته أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ له:"ثمَّ ارفع فاعتدل قائمًا"(١) وذكر الحديث، قَالَ:"إِذَا صليت عَلَى هذا فقد أتممتها، وما انتقصت من ذَلِكَ فإنما تنقص من صلاتك" فجعلها ناقصة تدل عَلَى الجواز، ويؤيد من أوجب: الحديث السالف في باب: إِذَا لم يتم الركوع: "لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود". وقوله:"صلوا كما رأيتموني أصلي"(٢).
والقول بما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - وتلقاه الجمهور بالقبول أولى من كل ما خالفه، وقد قَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار عَلَى من خالف أمري"(٣) وكفي بهذا شدة ومخافة، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - هو المبين عن الله تعالى قولًا وفعلا.
(١) سبق تخريجه أثناء شرح الحديث (١٦١). (٢) سبق برقم (٦٣١) كتاب: الأذان، باب: الأذان للمسافر. (٣) ذكره البخاري معلقًا بصيغة التمريض قبل الرواية (٢٩١٤)، كتاب: الجهاد، باب: ما قيل في الرمح من حديث ابن عمر، ورواه أحمد ٢/ ٥٠، وعبد بن حميد ٢/ ٥٠ (٨٤٦)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" كما في "تحفة الأخيار" ٤/ ٣٦٠ (٢٧١٦)، والطبراني في "مسند الشاميين" ١/ ١٣٥ - ١٣٦ (٢١٦)، والبيهقي في "شعب الإيمان" ٢/ ٧٥ (١١٩٩)، والهروي في "ذم الكلام" ٢/ ٣٩١ - ٣٩٢ (٤٧٦). وذكره الهيثمي في "المجمع" ٥/ ٢٦٧، ثم قال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وثقة ابن المديني، وأبو حاتم وغيرهما، وضعفه أحمد وغيره، وبقية رجاله ثقات. وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٢٦٩)، قلت: وللحديث شواهد من حديث: أبي هريرة، وأنس.