وقول قتادة هو موضع الاستشهاد عَلَى القراءة بالخواتيم، فيقرأ في الثانية النصف الثاني منها، وقد سلف قريبًا قراءته - صلى الله عليه وسلم - في الصبح:{إِذَا زُلْزِلَتِ}[الزلزلة: ١] في الركعتين كلتيهما، وكذا قراءته الأعراف فيهما، وعن أبي بكر أنه قرأ بالبقرة في الفجر في الركعتين (١)، وعن عمر أنه قرأ بآل عمران في الركعتين الأوليين من العشاء قطعها فيهما، ونحوه عن سعيد بن جبير، وابن عمر، والشعبي، وعطاء، وقال مالك: إِذَا بدأ بسورة، وختم بأخرى لا شيء عليه، وقد كان بلال يقرأ من غير سورة (٢)، وسلف حديث السعلة، وقرأ ابن مسعود بأربعين آية من الأنفال.
(١) رواه مالك ١/ ٨٥ (٢٢٠) كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في قراءة الصبح. وابن أبي شيبة ١/ ٣١٠ (٣٥٤٥) كتاب: الصلوات، باب: ما يقرأ في صلاة الفجر. (٢) انظر: "النوادر والزيادات" ١/ ١٧٦.