ركعة (١)، وبه قال مالك (٢) والأوزاعي (٣) والشافعي (٤).
وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (٥)؛ وقد علمت ما فيه.
وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (٦).
وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (٧).
وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (٨)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.
(١) انظر: "المسائل الفقهية" ١/ ١١٧، "الانتصار" ٢/ ١٩٣، "المستوعب" ٢/ ١٤١ - ١٤٢، "المغني" ٢/ ١٥٦، "الفروع" ١/ ٤١٤، "المبدع" ١/ ٤٣٦.(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٦٩، ٧٠، "الاستذكار" ١/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٥٠، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٤، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٩، "التاج والإكليل" ٢/ ٢١٣.(٣) انظر: "الأوسط" ٣/ ١١٤، "المجموع" ٣/ ٣١٨، "المغني" ٢/ ١٥٦.(٤) انظر: "الأم" ١/ ٩٣، "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٩، "حلية العلماء" ٢/ ٨٤، "روضة الطالبين" ١/ ٢٤٣، "أسنى المطالب" ١/ ١٤٩.(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٢.(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "المبسوط" ١/ ١٩، "الاختيار" ١/ ٧٤.(٧) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٠٥، "البناية" ٢/ ٢٤٥، "البحر الرائق" ١/ ٥١٥، "مجمع الأنهر" ١/ ٨٨.(٨) في قدر الواجب عند أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدها: آية تامة. الثانية: ما يتناوله اسم القراءة. الثالثة: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٢، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٨، وانظر قول الرازي في "المجموع" ٣/ ٢٨٤.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.