ركعة (١)، وبه قال مالك (٢) والأوزاعي (٣) والشافعي (٤).
وحديث أبي قتادة الآتي بعد: "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب". دال لهم.
وادعى ابن بطال أنه لا خلاف بين الأمة في وجوب القراءة في الركعتين الأوليين (٥)؛ وقد علمت ما فيه.
وعند أبي حنيفة: أنه لا تتعين الفاتحة لكن تستحب (٦).
وفي رواية عنه: تجب ولا تشترط، قال: ولو قرأ غيرها من القرآن أجزأه (٧).
وفي قدر الواجب روايات عنه: أصحها كما قال الرازي: ما تناوله الاسم (٨)، وقد سبق كل ذلك وبسط المسألة في كتب الخلاف.
(١) انظر: "المسائل الفقهية" ١/ ١١٧، "الانتصار" ٢/ ١٩٣، "المستوعب" ٢/ ١٤١ - ١٤٢، "المغني" ٢/ ١٥٦، "الفروع" ١/ ٤١٤، "المبدع" ١/ ٤٣٦.(٢) انظر: "المدونة" ١/ ٦٩، ٧٠، "الاستذكار" ١/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٥٠، "المنتقى" ١/ ١٥٦، "قوانين الأحكام الشرعية" ص ٧٤، "عقد الجواهر الثمينة" ١/ ٩٩، "التاج والإكليل" ٢/ ٢١٣.(٣) انظر: "الأوسط" ٣/ ١١٤، "المجموع" ٣/ ٣١٨، "المغني" ٢/ ١٥٦.(٤) انظر: "الأم" ١/ ٩٣، "اختلاف الفقهاء" ص ١٠٩، "حلية العلماء" ٢/ ٨٤، "روضة الطالبين" ١/ ٢٤٣، "أسنى المطالب" ١/ ١٤٩.(٥) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣٧٢.(٦) انظر: "مختصر الطحاوي" ص ٢٨، "المبسوط" ١/ ١٩، "الاختيار" ١/ ٧٤.(٧) انظر: "تبيين الحقائق" ١/ ١٠٥، "البناية" ٢/ ٢٤٥، "البحر الرائق" ١/ ٥١٥، "مجمع الأنهر" ١/ ٨٨.(٨) في قدر الواجب عند أبي حنيفة ثلاث روايات: أحدها: آية تامة. الثانية: ما يتناوله اسم القراءة. الثالثة: ثلاث آيات قصار أو آية طويلة.انظر: "بدائع الصنائع" ١/ ١١٢، "تبيين الحقائق" ١/ ١٢٨، وانظر قول الرازي في "المجموع" ٣/ ٢٨٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute