قال ابن أبي شيبة: حدثنا هشيم أنا يونس عن الحسن أنه كان يقول: إذا رفع رأسه قبل الإمام والإمام ساجد فليعد وليسجد (٢). وقال مالك في مسألة الزحام لا يسجد على ظهر أحد، فإن خالف يعيد (٣). وقال الشافعي والكوفيون وأبو ثور: يسجد ولا إعادة (٤).
ثم ذكر البخاري من حديث مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَلَا تُحَدِّثينِي عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -؟ قَالَتْ: بَلَى، ثَقُلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"أَصلَّى النَّاسُ؟ " … الحديث.
وقد ذكر بعضه في باب الغسل والوضوء في المخضب (٥). قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول تريبني رواية موسى هذا. قلت: ما يقول فيه؟ قال: صالح الحديث، قلت يحتج بحديثه؟ قال: يكتب
(١) "شرح ابن بطال" ٢/ ٣١١. (٢) "المصنف" ١/ ٤٠٢ (٤٦٢٤) في الصلوات، باب: الرجل يرفع رأسه قبل الإمام. (٣) "المدونة" ١/ ١٣٧. (٤) انظر "المبسوط" ٢/ ٣٢، "الأوسط" ٤/ ١٠٤. (٥) سلف برقم (١٩٨) كتاب: الوضوء.