مالك والجمهور، وقال النخعي: لا بأس بإطالتهما (١)، واختاره الطحاوي (٢).
وفي "المصنف" عن سعيد بن جبير: كان - عليه السلام - ربما أطال ركعتي الفجر، وعن الحسن: لا بأس بإطالتهما يقرأ فيهما بحزبه إذا فاته.
وعن مجاهد: لا بأس أن يطيلهما (٣). فقالوا: لا قراءة فيهما، حكاه الطحاوي (٤) والقاضي عياض، والأحاديث الصحيحة ترده؛ فإنه - عليه السلام - كان يقرأ فيهما: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} [الكافرون: ١] و {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ (١)} [الإخلاص: ١] بعد الفاتحة (٥).
وفي رواية ابن عباس: كان يقرأ فيهما: {قُولُوا آمَنَّا بِاللهِ}[البقرة: ١٣٦]، وبقوله:{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ}[آل عمران: ٦٤](٦).
وفي:"فضائل القرآن" للغافقى: أمر رجلًا شكى إليه شيئًا أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بـ {أَلَمْ نَشْرَحْ}[الشرح: ١]، وفي الثانية بعدها بـ {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ}[الفيل: ١].
وفي "وسائل الحاجات" للغزالي استحسان ذلك، وقال: إنه يرد شر ذلك اليوم، واستحب مالك الاقتصار على الفاتحة على ظاهر قولها،
(١) رواه عنه الطحاوي في "شرح المعاني" ١/ ٣٠٠. (٢) فقال في "شرح المعاني" ١/ ٣٠٠: وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما. (٣) "المصنف" ٢/ ٥١ - ٥٢ (٦٣٥٥ - ٦٣٥٧). (٤) "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٩٦. (٥) رواه مسلم برقم (٧٢٦) في صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما. (٦) رواها مسلم برقم (٧٢٧/ ١٠٠) السابق.