٨٥٧ - حَدَّثَنا مُوسَى بْن إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ إِسْحاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بنِ خَلَّادٍ، عَنْ عَمِّهِ أَنَّ رَجلًا دَخَلَ المَسْجِدَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ قال: فِيهِ فَقال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّهُ لا تَتِمُّ صَلاةٌ لأَحَدٍ مِنَ النّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّأَ فَيَضَعَ الوُضُوءَ". يَعْنِي: مَواضِعَهُ: "ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ وَيُثْنِي عَلَيهِ وَيَقْرَأُ بِما تَيَسَّرَ مِنَ القُرْآنِ ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكْبَرُ ثُمَّ يَرْكَعُ حَتَى تَطْمَئنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَمِعَ اللُّه لِمَنْ حَمِدَهُ حَتَى يَسْتَوِيَ قائِمًا ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكبَرُ ثمَّ يَسْجُدُ حَتَى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكْبَرُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَى يَسْتَوِيَ قاعِدًا ثُمَّ يَقُولُ اللُّه أَكبَرُ ثُمَّ يَسْجُدُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيُكَبِّرُ فَإِذا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاتُهُ" (١).
٨٥٨ - حَدَّثَنا الحَسَن بْن عَلِيٍّ، حَدَّثَنا هِشامُ بْن عَبْدِ الْمَلِكِ والحجّاجُ بْن مِنْهالٍ قالا: حَدَّثَنا هَمّامٌ، حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى بْنِ خَلَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمِّهِ رِفاعَةَ بْنِ رافِعٍ بِمَعْناهُ قال فَقال رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّها لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبغَ الوُضُوءَ كَما أَمَرَهُ اللهَ عزَّ وجلَّ فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى الِمرْفَقَيْنِ وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ ثمَّ يُكَبِّرُ اللهَ عز وجل وَيَحْمَدُهُ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ ما أُذِنَ لَه فِيهِ وَتَيَسَّرَ". فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمّادٍ قال: "ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْجُدُ فَيُمَكِّنُ وَجْهَهُ". قال هَمَّامٌ: وَرُبَّما قال: "جَبْهَتَهُ مِنَ الأرضِ حَتَى تَطْمَئِنَّ مَفاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَسْتَوِي قاعِدًا عَلَى مَقْعَدِهِ وَيُقِيمُ صُلْبَهُ". فَوَصَفَ الصَّلاةَ هَكَذا أَرْبَعَ رَكَعاتٍ حَتَّى فَرَغَ: "لا تَتِمُّ صَلاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ ذَلِكَ" (٢).
٨٥٩ - حَدَّثَنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، عَنْ خالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ -يَعْنِي ابن عَمْرٍو- عَنْ عَلِيِّ
(١) رواه النسائي ٢/ ٢٠، ٢٢٥، وابن ماجه (٤٦٠).وصححه الألباني.(٢) رواه النسائي ٢/ ٢٠، ٢٢٥، وابن ماجه (٤٦٠).وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.