افتتح الصلاة، ثم لم يرفعهما) بعد (حتى انصرف)(١) أي: من صلاته.
(قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح) كلها.
قال ابن عبد البر: اختلف العلماء في رفع اليدين في الصلاة، فقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم (٢): يرفع إذا كبر للإحرام، ولا يرفع في غيرها، وقال: إن كان (٣) الرفع ففي الإحرام. وهو قول الكوفيين، وأبي حنيفة وأصحابه (٤) وسائر فقهاء الكوفة قديمًا وحديثًا، قال ابن [خواز بنداد](٥): الذي عليه أصحابنا لا يرفع إلا في تكبيرة (٦) الإحرام لا غير (٧).
[٧٥٣](ثنا مسدد، ثنا يحيى) القطان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن سعيد (٨) بن سمعان) بفتح السين وكسرها مولى الزُّرقيين، وثق (٩). (عن أبي هريرة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدًّا)(١٠)، فوق أذنيه مع رأسه، هكذا في رواية ذكرها
(١) قال الألباني في "ضعيف سنن أبي داود": إسناده ضعيف، ورجاله ثقات. (٢) "المدونة" ١/ ١٦٥. (٣) من (م). (٤) "المبسوط" للسرخسي ١/ ٩٠. (٥) في (س، م): جرير بن سداد. في "التمهيد" (٩/ ٢١٤): خواز بندار، وفي "لسان الميزان" (٧٨٧١): خواز منداد. (٦) سقط من (م). (٧) "التمهيد" ٩/ ٢١٢ - ٢١٣، ٢١٤. (٨) في (ص، س): سعد. (٩) "الكاشف" ١/ ٣٣٦. (١٠) أخرجه الترمذي (٢٤٠)، والنسائي ٢/ ١٢٤، وأحمد ٢/ ٤٣٤ من طريق ابن أبي ذئب بنحوه. وقال الترمذي: قال عبد الله بن عبد الرحمن: وهذا أصح من حديث يحيى بن اليمان، وحديث يحيى بن اليمان خطأ. =