وكان الكرماني (٣) يبين ناسخ الحديث من منسوخه، من ذلك، وجوب الغُسل عند الجماع وإن لم يُنزل، فبيّن قول بعض الصحابة أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، ورجوع بعضهم، وبين الكرماني أن حكم الجماع من دون إنزال يُوجب الغسل، لأنه منسوخ بحديث «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ»(٤).
ومنسوخ بحديث: عن عائشة ﵂ عندما سئلت عن موجبات الغسل فقالت: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»(٥).