ومن منهج الكرماني أنه كان يبين أقوال العلماء في بعض المسائل التي فيها جواز الانتقال عن أصل القاعدة.
مثال ذلك:
قد يُستعمل جمع القلة في موضع جمع الكثرة والعكس صحيح، ففي حديث الوضوء «ثلاث مرات» وفي لفظ «ثلاث مرار» فجاء به بصيغة جمع الكثرة ومرة بجمع القلة.
قال الكرماني: «فإن قلت حكم العدد من ثلاثة إلى عشرة أن يضاف إلى جمع القلة فلم أضيف إلى جمع الكثرة مع وجود القلة وهو مرات؟
قلت: هما يتعاوضان فيستعمل كل منهما مكان الآخر (٢) كقوله تعالى ﴿ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾» (٣).
[٢ - بيان ميزان الفعل]
اهتم الكرماني رحمه الله تعالى ببيان الميزان الصرفي للأفعال، مثال ذلك حديث: «قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ نَشَأَ قَامَ بِالْحَبَشِيَّةِ ﴿وِطَاءً﴾ قَالَ مُوَاطَأَةَ الْقُرْآنِ
(١) السابق، ١/ ١٢٩، وقال الاسترباذي في شرح شافية ابن الحاجب: «فأراهط جمع رَهْط، وكان ينبغي أن يكون جمع أرْهُطٍ، قيل: وجاء أرهط، … فهو إذاً قياس) ٢/ ٢٠٥. (٢) ينظر: القول في المسألة، المفصل في صنعة الإعراب، الزمخشري، ص ٢٩٦ وشرح المفصل، ابن يعيش، ٤/ ١٥. (٣) الكواكب الدراري، ٣/ ٧٤.