قال الكرماني:«واقضوا الله أي اقضوا حق الله، فالله أحق بوفاء حقه من غيره، وفيه جواز القياس وأن الحج الواجب كالدين الواجب يقضى وإن لم يوص به … وقال أي الكرماني في موضع آخر عند الحديث نفسه، وما فيه يدل على صحة القياس وأنه ليس مذموما … وفي الباب دليل على وقوع القياس منه ﷺ»(٤).