فيبين الكرماني وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله:«عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ»(٣).
قال الكرماني: «قلت: هذا خاص بأذان المغرب وإقامته، وذلك عام والخاص إذا عارض العام يُخصصه عند الشافعية (٤)، سواء علم تأخره أم
(١) الإبهاج في شرح المنهاج، ٢/ ١٩٧، تاج الدين السبكي وولده، تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي. (٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، بَابُ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ، رقم (٦٠٠). (٣) أخرجه البخاري، في نفس الكتاب والباب السابقين، رقم (٦٠١). (٤) «ويجوز التخصيص مطلقا عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام أمرًا أو نهيًا أو خبرًا، خلافًا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم وفي الأمر»، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ٣/ ٢٦٩، وقال المحققان د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حمّاد، اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارنا له، ولا يصح أن يكون متراخيا، وإلا كان نسخا، ينظر حاشية التحقيق، ٣/ ٢٦٩.