وكان منهج الكرماني أن يذكر مذهب الإمام البخاري الذي اختاره، فمن ذلك ما قاله في ترجم أحد الأبواب: باب وَقْتِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ قال الكرماني: «وظاهر الترجمة يشعر بأن مذهب البخارى أيضا أن وقتها إلى النصف فقط ولهذا لم يذكر حديثا يدل على امتداد وقتها إلى الصبح»(١).
ومن مذهبه أيضاً:
لابأس للجنب أن يقرأ القرآن (٢).
جواز حمل الحائض المصحف وقراءتها القرآن (٣).
جواز تطويل القيام في الاعتدال بذكر الأدعية فيه سواء كان دعاء قنوت أو غيره (٤).