ينسب هذا القول لأكثر أهل الحديث كما عزاه إليهم الخطيب (١).
وقال السخاوي:«فسلوك غير الجادة دال على مزيد التحفظ، كما أشار إليه النسائي. وقيل: إن الإرسال نوع قدح في الحديث، فترجيحه وتقديمه من قبيل تقديم الجرح على التعديل»(٢).
القول الثالث: الحكم للأكثر:
فإن كان عدد الذي وصلوه أكثر من الذين أرسلوه فيحكم عليه بالوصل، والعكس صحيح، لأن قول الواحد يُخشى عليه الوهم والغلط، فيصار للأكثر (٣).
القول الرابع: الحكم للأحفظ:
إذا أرسله الأحفظ فهو مرسل، وإن وصله الأحفظ فهو موصول، قال ابن رجب الحنبلي ﵀:«قال ابن رجب وكلام أحمد وغيره من الحفاظ إنما يدور على اعتبار قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضا»(٤).
القول الخامس: التماثل بين الروايتين ووجوب التوقف:
قال ابن حجر: «المختلفون إما يكونوا متماثلين في الحفظ والإتقان أم
(١) الكفاية، ص ٤١١. (٢) فتح المغيث، السخاوي، ١/ ٢١٥. (٣) ينظر المدخل إلى الإكليل، الحاكم، ص ١٢، وفتح المغيث، ١/ ٢١٦، توضيح الأفكار، ١/ ٣١١. (٤) شرح علل الترمذي، ١/ ٢٢٠. والنكت على كتاب ابن الصلاح، ٢/ ٧٧٩.