رسولُ الله ﷺ، ثمَّ بعث بها مع أبي، فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نُحر الهدي".
في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي (١).
وفيه: قول ابن عباس موقوفًا: "من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر" (٢).
وقد رُوي هذا عن جابر مرفوعًا قال: "كنت عند النبي ﷺ فَقَدَّ قميصَه مِن جيبه حتى أخرجه من رجليه، فنظر القوم إليه، فقال: إني أمرت ببدني التي بعثت بها أن تقلّد وتشعر على مكان (٣) كذا وكذا، فلبست قميصي، ونسيت، فلم أكن لأخرج قميصي من رأسي، قال: وكان بعث ببدنه وأقام بالمدينة". خرّجه الطحاوي في معاني الآثار (٤).
(١) الموطأ كتاب: الحج، باب: ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي (١/ ٢٧٧) (رقم: ٥١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج، باب: من قلّد القلائد بيده (١/ ٥١٩) (رقم: ١٧٠٠) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي كتاب: الوكالة، باب: الوكالة في البدن وتعاهدها (٢/ ١٥١) (رقم: ٢٣١٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب (٢/ ٩٥٩) (رقم: ٣٦٩) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: المناسك، باب: هل يوجب تقليد الهدي إحراما (٥/ ١٩٢) (رقم: ٢٧٩٢) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. وأحمد في المسند (٦/ ١٨٠) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أربعتهم عن مالك به. ولم يرد قول ابن عباس عند النسائي. (٢) انظر: الوقوف على ما في صحيح مسلم من الموقوف (ص: ٦٢). (٣) في الأصل: "على ما كان كذا وكذا"، وهذا خطأ، والصواب ما أثبته كما ورد في شرح معاني الآثار، وجاء عند أحمد: "على ماء كذا وكذا" وهو بمعنى ما ورد عند الطحاوي. (٤) أخرجه الطحاوي (٢/ ٢٦٤)، وكذا أحمد في المسند (٣/ ٢٠٠) من طريق حاتم بن إسماعيل، والبزار في مسنده (٢/ ٢٠) (رقم: - كشف الأستار -) من طريق داود بن قيس كلاهما عن =