(١) الموطأ كتاب: العقول باب: ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه (٢/ ٦٦٠) (رقم: ٩). (٢) أي منقطع بين الزهري وعمر بن الخطاب. (٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى كتاب (٤/ ٧٨) (رقم: ٦٣٦٣، ٦٣٦٤). وأبو داود في السنن كتاب: الفرائض، باب: في المرأة ترث من دية زوجها (٣/ ٣٣٩) (رقم: ٢٩٢٧). والترمذي في السنن كتاب: الفرائض، باب: ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها (٤/ ٣٧١) (رقم: ٢١١٠)، وفي كتاب: الديات، باب: ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها (٤/ ١٩) (رقم: ١٤١٥). وابن ماجه في السنن كتاب: الديات، باب: الميراث من الدية (٢/ ٨٨٣) (رقم: ٢٦٤٢). وأحمد في المسند (٣/ ٤٥٢)، وابن أبي شيبة في المسند، وفي المصنف (٥/ ٤١٦) =