مالك عن نافع هو مولى ابن عمر، عن القاسم، عن عائشة.
٤٩٥/ حديث:"أنها اشترت نُمْرُقَةً (١) فيها تصاوير، فلمَّا رآها النَّبي ﷺ قام على الباب فلم يدخل … "، فيه: اشْتَرَيْتُها لك، تقعدُ عليها وتَوَسَّدُهَا. وقوله:"إنَّ أصحاب هذه الصُّوَر يُعَذَّبون". وفيه:"إنَّ البيت الذي فيه الصُّور لا تدخله الملائكة".
في الجامع (٢).
خُرّج هذا في الصحيح (٣).
وخرج مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة: أنها نصبت سترًا فيه تصاوير فدخل رسولُ الله ﷺ فنزعه. قالت: فقطعته وسادتين.
فسمع الحديث ربيعة بن عطاء مولى بني زهرة فقال: أنا سمعت أبا محمّد -يعني القاسم- يذكر أنَّ عائشة قالت: فكان رسول الله ﷺ يرتَفِقُ عليهما (٤).
(١) بضمّ النون والراء وبكسرهما، الوسادة الصغيرة. مشارق الأنوار (٢/ ١٣)، والنهاية (٥/ ١١٨). (٢) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: ما جاء في الصوَر والتماثيل (٢/ ٧٣٦) (رقم: ٨). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء (٢/ ٩٠) (رقم: ٢١٠٥) من طريق عبد الله بن يوسف، وفي النكاح، باب: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس (٣/ ٣٨١) (رقم: ٥١٨١) من طريق إسماعيل بن عبد الله، وفي اللباس، باب: من يدخل بيتا فيه صورة (٤/ ٨٣) (رقم: ٥٩٦١) من طريق القعنبي. ومسلم في صحيحه كتاب: اللباس والزينة، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (٣/ ١٦٦٩) (رقم: ٩٦) من طريق يحيى النيسابوري. وأحمد في المسند (٦/ ٢٤٦) من طريق روح، خمستهم عن مالك به. (٣) تقدّم تخريجه. (٤) أخرجه في كتاب: اللباس، باب: تحريم تصوير صورة الحيوان … (٣/ ١٦٦٩) (رقم: ٩٥). وهو أيضًا عند البخاري، أخرجه في المظالم، باب: هل تكسر الدّنان التي فيها خمر … (٢/ ٢٠٢) =