٥٨٠/ حديث:"كان إذا سكت المؤذن عن الأذان لصلاة الصُّبح صلّى ركعتين … ".
في باب ركعتي الفجر.
عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة، وهي أخته (١).
هذا المحفوظ عن ابن عمر، وروى سالم ونافع عنه أنّه عدّ ما رأي للنبي ﷺ من صلاة التطوّع فذكر عشر ركعات، ثم قال: "وأما ركعتا الفجر فإنَّه
(١) الموطأ كتاب: صلاة الليل، باب: ما جاء في ركعتي الفجر (١/ ١٢٣) (رقم: ٢٩). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأذان، باب: الأذان بعد الفجر (١/ ٢٠٩) (رقم: ٦١٨) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: صلاة المسافرين، باب: استحباب ركعتي الفجر (١/ ٥٠٠) (رقم: ٨٧) من طريق يحيى النيسابوري. والنسائي في السنن كتاب: قيام الليل، باب: وقت ركعتي الفجر (٣/ ٢٨٣) (رقم: ١٧٧٢) من طريق ابن القاسم. وأحمد في المسند (٦/ ٢٨٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي. والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: القراءة في ركعتي الفجر (١/ ٣٣٦) من طريق خالد بن مخلد، خمستهم عن مالك به. وقع الحديث عند البخاري: "كان إذا اعتكف المؤذن"، قال الحافظ: "هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري، وفيه نظر … والحديث في الموطأ عند جميع رواته بلفظ: "كان إذا سكت المؤذن"، وكذا رواه مسلم وغيره، وهو الصواب". فتح الباري (٢/ ١٢١).