والثاني: حديث عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل الكعبة هو وأسامة ابن زيد، وعثمان بن طلحة [وبلال](٢) فأغلقها عليه فمكث فيها، فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: جعل عمودًا عن يمينه وعمودًا عن يساره، وثلاثة أعمدة وراءه فصلى (٣).
فمن [ذهب مذهب](٤) الترجيح، إما [منع](٥) الصلاة مطلقًا إن رجح حديث ابن عباس، وإما جوزها مطلقًا إن رجح حديث ابن عمر.
ومن [ذهب مذهب](٦) الجمع بينهما حمل حديث ابن عباس في المنع على الفّرْض، وحديث ابن عمر على النَّفْل.
فالجمع بينهما عَسِير؛ لأن الركعتين اللتين صلاهما النبي - صلى الله عليه وسلم - خارج الكعبة نفل، والقول بالإعادة مراعاة [للخلاف](٧).
ومن طريق المعنى أنه استقبل بعض القبلة واستدبر بعضها.
وأما الصلاة فوقها: فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال (٨):
أحدها:[أنها لا تجوز في الفرض](٩) وأنه يعيد أبدًا إن صلى وهو قول مالك في "المختصر".
(١) أخرجه البخاري (٣٨٩)، ومسلم (١٣٣٠). (٢) سقط من أ. (٣) أخرجه البخاري (٤٨٣)، ومسلم (١٣٢٩). (٤) في أ: سلك. (٥) في أ: لمنع. (٦) في أ: سلك مسلك. (٧) سقط من ب. (٨) انظر: المدونة (١/ ٩١)، والنوادر (١/ ٢٢٠، ٢٢١). (٩) سقط من ب، جـ.