والثاني: أنها جائزة في الفرض و [السنن] (١)، وهو قول ابن المواز (٢).
والثالث: [التفصيل] (٣) بين الفرض و [السنن] (٤)؛ فيجوز في السنن، ولا يجوز في [الفرائض] (٥)، وهو قوله في "النوادر" (٦).
وعلى القول بأنه لا يجوز فيها الصلاة -أعني الفرض- فهل يعيد أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
الأول: أنه يعيد [أبدًا] (٧) وهو قول أصبغ في "النوادر" (٨).
والثاني: أنه لا يعيد أصلًا، وهو قول [ق/ ٢٥ جـ] ابن المواز.
والثالث: الإعادة في الوقت، وهو قوله في "المدونة" (٩).
وسبب الخلاف: تعارض الأخبار وتجاذب الاعتبار.
أما الآثار: فقد روى في ذلك حديثان متعارضان، كلاهما ثابتان:
أحدهما: حديث ابن عباس، قال: لما دخل النبي - صلى الله عليه وسلم - البيت دعى في نواحيها كلها، ولم يصل حتى خرج فلما خرج ركع ركعتن في [قبال] (١٠)
(١) في ب: السنة.(٢) النوادر (١/ ٢٢٠، ٢٢١).(٣) في أ: الفرق.(٤) في ب: النفل.(٥) في أ: الفرض.(٦) النوادر (١/ ٢٢٣).(٧) سقط من ب.(٨) انظر: النوادر (١/ ٢٢١).(٩) انظر: المدونة (١/ ٩١).(١٠) في أ: قبل.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.