والجواب عن الموضع الثاني: في الحامل إذا حاضت هل حكمها حكم الحائل أم لا؟
فالمذهب على قولين منصوصين في "المدونة"(٢):
أحدهما: أن حكمها حكم الحائل، وهو قول أشهب.
والثاني: أن حكمها حكم الحامل الحائض؛ لأن الحيض عند ابن القاسم ينقسمن إلى: حوامل و [إلى](٣) حوائل.
فالحوائل: قد تقدم الكلام [على حالهن](٤)، [والكلام هاهنا](٥) في الحوامل، [والحامل](٦) إذا حاضت [هل](٧) يكون لها حكم نفسها، فعلى قول أشهب -الذي يقول: أنها كالحائل تحيض- هل تستظهر على عادتها أم لا؟
[فاختلف فيه](٨) على ثلاثة أقوال، كلها قائمة من "المدونة"(٩):
أحدها: أنها تستظهر، وهو ظاهر قوله في الكتاب حيث قال:"هي كغيرها من النساء".
(١) سقط من أ. (٢) المدونة (١/ ٥٤). (٣) زيادة من ب. (٤) في ب: عليهن. (٥) في ب: وأما. (٦) سقط من أ. (٧) سقط من أ. (٨) في ب: فالمذهب. (٩) المدونة (١/ ٥٤).