[كشهرين](١) على قول، أو الرجوع إلى عادة [النساء](٢) في الغالب [على قول](٣).
والثاني: أن حالها حال الحامل؛ ترى الدم على حملها على [الاختلاف](٤) في ذلك على ما سيأتي بيانه عقيب هذا إن شاء الله.
ولا خلاف أنها إذا جلست [بعد وضع](٥) الأول أقصى ما يمسك [النفساء](٦) النفاس على [حسب](٧) اختلاف قول مالك ثم ولدت.
الثاني: أنها تجلس له ابتداء مثل ذلك.
واختلف إذا ولدت الثاني قبل استيفاء [أكثر](٨) ما يجلس النساء، هل تبتدئ له أَمَد [النّفاس](٩) أو تبنى على ما مضى؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة"(١٠):
أحدهما: أنها تستأنف، وهو الأظهر، وإليه ذهب أبو إسحاق.
والثاني: أنها تبنى على ما مضى [من الأول](١١)، وإليه ذهب الشيخ أبو محمَّد، وأبو سعيد البراذعي.
(١) سقط من أ. (٢) في أ: النسوان. (٣) سقط من أ. (٤) في ب: الخلاف. (٥) سقط من أ، ب. (٦) سقط من أ، ب. (٧) في أ: حساب. (٨) سقط من أ. (٩) في جـ: النساء. (١٠) المدونة (١/ ٥٤). (١١) في أ: للأول.