استدل القائلون بأن فاقد الطهورين يصلي ويعيد، بمايلي:
أولاً: من السنة:
حديث عائشة رضي الله عنها: «أنها استعارت من أسماء (١)
قلادة فهلكت (٢)، فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلاً (٣) فوجدها، فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء، فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله آية التيمم» (٤).
وجه الدلالة:
دل الحديث على وجوب الصلاة لفاقد الطهورين، وذلك لأنهم صلوا معتقدين وجوب ذلك، ولو كانت الصلاة حينئذ ممنوعة لأنكر عليهم النبي - صلى الله عليه وسلم -، فكان هذا شرعًا عامًا حتى يرد الدليل الرافع له (٥).
(١) هي: أسماء بنت أبي بكر الصديق، أسلمت قديمًا بمكة، وهاجرت إلى المدينة وهي حامل بعبد الله ابن الزبير فوضعته بقباء، كانت تسمى بذات النطاقين، روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عدة أحاديث، توفيت بمكة سنة (٧٣ هـ).
انظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٨٣)، الإصابة (٧/ ٤٨٦). (٢) هلكت: أي سقطت وضاعت. لسان العرب (١٠/ ٥٠٦)، فتح الباري (١/ ٥١٩). (٣) هذا الرجل هو: أُسيد بن حُضير، وقد صرح بذلك أبو داود في رواية له عن عائشة رضي الله عنها. سنن أبي داود (١/ ٨٦). (٤) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التيمم، باب إذا لم يجد ماء ولا ترابًا [صحيح البخاري (١/ ١٢٨) حديث (٣٢٩)]، ومسلم في كتاب الحيض، باب التيمم [صحيح مسلم (١/ ٢٧٩) حديث (٣٦٧)]. (٥) إكمال المعلم (٢/ ٢١٩)، معالم السنن (١/ ٨٣، ٨٤)، فتح الباري (١/ ٥٢٤).