دلت الآية بمنطوقها على جواز التيمم للمسافر العادم للماء.
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء، ولم يعد الآخر، ثم أتيا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يعد:«أصبت السنة وأجزأتك صلاتك»، وقال للآخر:«لك الأجر مرتين»(٢).
(١) الهداية (١/ ٢٧)، المقدمات (١/ ١١١)، المجموع (٢/ ٢٤٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٧٩). (٢) تقدم تخريجه (ص ٢٣٣).