٢ ـ أن الطلب مع يقين العدم عبث ولا فائدة منه (٢)، وهو ليس من الحكمة في شيء (٣).
٣ ـ أنه إذا طلب الماء في هذه الحالة قد يلحقه الحرج والمشقة فربما ينقطع عن أصحابه، وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج (٤).
الحالة الثالثة: أن يشك في وجود الماء أو عدمه من غير يقين، وقد وقع الخلاف في هذه الحالة على قولين:
القول الأول: يجب طلب الماء لصحة التيمم في هذه الحالة، وهو قول المالكية، والشافعية، ورواية عند الحنابلة هي الصحيح من المذهب (٥).
(١) البناية شرح الهداية (١/ ٥٦٧)، المجموع (٢/ ١٩٩). (٢) بدائع الصنائع (١/ ٣١٧)، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل للأزهري (١/ ٣٩)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٨ هـ، الإقناع للشربيني (١/ ١٠٢). (٣) تبيين الحقائق شرح كنزل الدقائق للزيلعي (١/ ١٣٥)، ط: دار الكتب العلمية ١٤٢٠ هـ. (٤) المبسوط (١/ ١٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٨)، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك لأبي بكر الكشناوي (١/ ١٢٨)، ط: دار الفكر. (٥) المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (١/ ١٤٩)، ط: دار الفكر، عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس (١/ ٥٦)، ط: دار الغرب الإسلامي ١٤٢٣ هـ، المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي (١/ ١٣٠)، ط: دار القلم والدار الشامية ١٤١٢ هـ، العزيز شرح الوجيز للرافعي (١/ ١٩٧)، ط: دار الكتب العلمية ١٤١٧ هـ، الإنصاف (١/ ٢٦٣)، كشاف القناع (١/ ٣٩٩).