أن الله سبحانه وتعالى اشترط للتيمم عدم الماء، ولا يكون عادمًا للماء حتى يستعمل ما معه من الماء، ليتحقق الشرط (٣).
(١) ليس للحنفية ولا للمالكية نص في هذه المسألة؛ لكونهم يشترطون أن يكون الماء كافيًا للطهارة، وإلا انتقل إلى التيمم كما سبق في المطلب السابق. (٢) المجموع (٢/ ٢١٥)، مغني المحتاج (١/ ٢٤٩)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٤)، كشاف القناع (١/ ٣٩٧، ٣٩٨). (٣) المصادر السابقة.