الفرع الرابع
إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١).
القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية (٢).
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:
١ ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق (٣).
(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، المجموع (٢/ ١٧٧)، المحرر (١/ ٢٢)، المبدع (١/ ١٧٨).(٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٣)، الحاوي (٢/ ٩٨٧)، المبدع (١/ ١٧٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.