الفرع الرابع
إذا نوى بتيممه صلاة مطلقة
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه صلاة مطلقة، فهل يصلي الفرض والنفل؟ أو يصلي النفل دون الفرض؟ وذلك على قولين:
القول الأول: أنه يصلي به النفل دون الفرض، وهو قول المالكية، والصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (١).
القول الثاني: أنه يصلي به الفرض والنفل، وهو قول الحنفية، وقول عند الحنابلة والشافعية (٢).
سبب الخلاف:
هل التيمم مبيح أو رافع؟
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بأن من نوى بتيممه صلاة مطلقة فإنه يصلي النفل دون الفرض، بما يلي:
١ ـ أن التعيين شرط في الفرض ولم يوجد، فأبيح له النفل؛ لأنه أقل ما يحمل عليه الإطلاق (٣).
(١) مواهب الجليل (١/ ٥٠٨)، حاشية الدسوقي (١/ ٢٥٣)، المجموع (٢/ ١٧٧)، نهاية المحتاج (١/ ٢٩٩، ٣٠٠)، المستوعب (١/ ٣٠٢)، الإنصاف (١/ ٢٧٧).(٢) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، الفتاوى الهندية (١/ ٢٦)، المجموع (٢/ ١٧٧)، المحرر (١/ ٢٢)، المبدع (١/ ١٧٨).(٣) الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٥٣)، الحاوي (٢/ ٩٨٧)، المبدع (١/ ١٧٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute