المبحث الثاني
حكم التيمم بنية رفع الحدث
اختلف الفقهاء في حكم من نوى بتيممه رفع الحدث، فهل يرتفع حدثه أم لا؟ وذلك على قولين (١):
القول الأول: أنه لا يرتفع حدثه، وهو المشهور عند المالكية، والصحيح عند الشافعية، ومذهب الحنابلة.
القول الثاني: أنه يرتفع حدثه، وهو قول الحنفية، ووجه للشافعية، وقول للمالكية، ورواية عند الحنابلة.
سبب الخلاف:
أصل الاختلاف في هذه المسألة مبني على الاختلاف في التيمم، هل هو رافع للحدث أم مبيح؟
فمن قال: إن التيمم لا يرفع الحدث لم يجز التيمم بنية رفع الحدث، والعكس بالعكس.
وقد تقدم ذكر أدلة كل قول في مبحث: نوعية بدلية التيمم (٢)، وأن الراجح أنه كالوضوء في رفع الحدث.
(١) الاختيار (١/ ٢٨)، مواهب الجليل (١/ ٥١٠)، المجموع (٢/ ١٧٦)، الكافي لابن قدامة (١/ ٩٦).(٢) انظر (ص ٢١١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute