اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لمن تيمم وهو يريد به تعليم الغير ولا يريد به الصلاة أن يصلي بذلك التيمم (١)، واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ ـ أن النية شرط لصحة التيمم (٢)، وهذا لم ينو استباحة الصلاة.
٢ ـ أن التعليم يحصل بالقول فلا يتوقف على الطهارة (٣).
٣ ـ أن التعليم ليس بقربة مقصودة؛ لحصوله في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فنية التعليم لا تتضمن نية الطهارة (٤).
وأما إذا نوى مع صلاته قصد تعليم الناس فإنه يجوز لفعله - صلى الله عليه وسلم - حين صلى على المنبر وقال:«إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي»(٥)، ولأن نية استباحة الصلاة تتضمن نية التعليم.
(١) المبسوط (١/ ١١٧)، المنتقى (١/ ٣٤)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٢٢)، كشاف القناع (١/ ٤١٣) و (٢/ ٢٢٣). وانظر: اختلاف الفقهاء (ص ١٥٨، ١٥٩). (٢) المبسوط (١/ ١١٧). (٣) رد المحتار (١/ ٣٤٩). (٤) الدر المختار (١/ ٣٤٩)، البناية (١/ ٥٤١، ٥٤٢)، البحر الرائق (١/ ٢٦٢). (٥) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر [صحيح البخاري (١/ ٣١٠) حديث (٨٧٥)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة [صحيح مسلم (١/ ٣٨٦) حديث (٥٤٤)].