المبحث الثالث
تحديد القدر الواجب من الضرب
في التيمم
للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الواجب ضربتان، واحدة للوجه، وأخرى لليدين، وهو مذهب الحنفية، وقول للمالكية، وهو المذهب عند الشافعية (١).
القول الثاني: أن الواجب والمسنون ضربة واحدة فقط للوجه واليدين، وهو مذهب الحنابلة (٢).
القول الثالث: أن الواجب ضربة واحدة، لكن يسن ضربة أخرى، وهو مذهب المالكية، وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، اختارها القاضي أبو يعلى (٣).
سبب الخلاف:
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى ثلاثة أمور (٤):
(١) المبسوط (١/ ١٠٦، ١٠٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣١٣)، الاستذكار (٣/ ١٦٤)، الذخيرة (١/ ٣٥٢)، الحاوي (٢/ ٩٩٤)، المجموع (٢/ ١٨٦).هناك وجه ضعيف عند الشافعية أنه يستحب ثلاث ضربات، ضربة للوجه، وضربة لليد اليمنى، وثالثة لليسرى. انظر: روضة الطالبين (١/ ٢٢٦).(٢) المغني (١/ ٣٢٠)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٣) التلقين (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ٥٢٢)، روضة الطالبين (١/ ٢٢٦)، المجموع (٢/ ١٨٦)، الفروع (١/ ٢٩٨)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).(٤) بداية المجتهد (١/ ١٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute