قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية التيمم، وسيأتي ذكر عدد منها في بعض مباحث الرسالة، وسأكتفي هنا بذكر الأحاديث التالية:
١ ـ حديث عمران بن حصين الخزاعي (١) رضي الله عنه في القصة الطويلة، وفيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما انفتل (٢) من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، قال:«ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟» قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال:«عليك بالصعيد، فإنه يكفيك»(٣).
(١) هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف، القدوة الإمام صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أبو نجيد الخزاعي، أسلم سنة سبع من الهجرة، ولي قضاء البصرة، غزا عدة غزوات، وكان ممن اعتزل الفتنة بين علي ومعاوية، توفي بالبصرة سنة (٥٢ هـ). انظر: أسد الغابة لابن الأثير (٤/ ٢٩٩، ٣٠٠)، ط: دار إحياء التراث العربي ١٤١٧ هـ، الإصابة لابن حجر (٤/ ٧٠٥)، ط: دار الجيل ١٤١٢ هـ. (٢) انفتل أي: انصرف. تهذيب اللغة للأزهري (١٤/ ٢٠٦)، ط: دار إحياء التراث العربي، لسان العرب (١١/ ٥١٤). (٣) أخرجه البخاري ـ واللفظ له ـ في كتاب التيمم، باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء [صحيح البخاري (١/ ١٣١) حديث (٣٣٧)]، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها [صحيح مسلم (١/ ٤٧٥) حديث (٦٨٢)].