المبحث الأول
حكم الموالاة بين أعضاء التيمم
اتفق الفقهاء على مشروعية الموالاة بين أعضاء التيمم، واختلفوا في فرضيته، هل هو من فروض التيمم أم من سننه؟ وذلك على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الموالاة سنة في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول الحنفية، والشافعية، وقول عند الحنابلة (١).
القول الثاني: أن الموالاة فرض في التيمم مطلقًا، سواء أكان عن حدث أصغر أو أكبر، وهو قول المالكية (٢).
القول الثالث: أن الموالاة فرض في التيمم عن الحدث الأصغر دون الأكبر، وهو قول الحنابلة (٣).
دليل القول الأول:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما لا تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك لا تلزم في البدل وهو التيمم (٤).
(١) المبسوط (١/ ١٢١)، البحر الرائق (١/ ٢٥٥)، المجموع (٢/ ١٨٦)، تحفة المحتاج (١/ ٥٩٧)، الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).(٢) المدونة (١/ ٤٤)، الشرح الكبير (١/ ٢٥٠).(٣) الفروع (١/ ٢٩٩)، الإنصاف (١/ ٢٧٤).(٤) المبسوط (١/ ١٢١)، منهاج الطالبين (١/ ١٢٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute