المبحث الأول
حكم التيمم عن الحدث الأصغر
اتفق الفقهاء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر (١)، واستدلوا لذلك بما يلي:
أولاً: من الكتاب:
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦].
ثانيًا: من السنة:
حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين ... » الحديث (٢).
وجه الدلالة من الآية والحديث:
دلالة الآية والحديث على جواز التيمم للمحدث حدثًا أصغر عند عدم الماء ظاهرة بينة.
ثالثًا: الإجماع (٣):
أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء ويجزئ عنه.
(١) المبسوط (١/ ١١١)، المدونة (١/ ٤٢)، المهذب (١/ ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨٩).(٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).(٣) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٣٠٤)، الاستذكار (٣/ ١٤٦)، بداية المجتهد (١/ ١٢٧)، تحفة المحتاج (١/ ٥٣٠)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٤)، المبدع (١/ ١٧٢)، نيل الأوطار (١/ ٣٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute