إذا تيمم الشخص وعليه خفان أو عمامة لبسهما على طهارة مائية، ثم خلع ذلك بعد أن تيمم، فهل يبطل تيممه أم لا؟
للفقهاء في هذه المسألة قولان (١):
القول الأول: أن ذلك لا يبطل التيمم، وهو ظاهر مذهب الحنفية (٢)، والمذهب عند المالكية والشافعية، وقول عند الحنابلة.
القول الثاني: أن ذلك يبطل التيمم، وهو مذهب الحنابلة، ومن مفردات المذهب الحنبلي (٣).
(١) البيان والتحصيل (١/ ١٦٥)، المجموع (٢/ ٢٥٨)، المحرر (١/ ٢٣)، الإنصاف (١/ ٢٨٣). (٢) لم أجد نصًا للحنفية في هذه المسألة، وقياس أصولهم يقتضي ذلك، وذلك لأنهم لم يذكروا في مبطلات التيمم خلع ما يجوز المسح عليه. انظر: الاختيار (ص ٢٩، ٣٠)، رد المحتار (١/ ٣٧٧ ـ ٣٨٠). ولأن مذهبهم أيضًا أن نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء، بل يكفي في ذلك غسل الرجلين فقط. انظر: المبسوط (١/ ١٠٢، ١٠٣)، بدائع الصنائع (١/ ١٤٩). فإذا كان نزع الخف الممسوح عليه في الوضوء لا يبطل الوضوء عندهم فأولى أن يكون نزعه لا ينقض التيمم وهو لم يمسح عليه. (٣) الفروع (١/ ٣١٣)، المنح الشافيات (١/ ١٨٥).