المطلب الأول
تعريف الرخصة في اللغة
والاصطلاح
أولاً: في اللغة:
الرخصة في اللغة: مشتقة من رخص.
والرخص ـ بفتح الراء وتسكين الخاء ـ الشيء الناعم اللين، يقال: قضيب رَخْص: أي طري ليِّن.
والرخص ـ بضم الراء وتسكين الخاء ـ ضد الغلاء، يقال: رخص السعر رُخْصًا فهو رخيص.
والرُخصة: التسهيل في الأمر والتيسير، يقال: رخص لنا الشارع في كذا ترخيصًا: إذا يسره وسهله (١).
فإذن من المعاني السابقة يتضح لنا أن الرخصة في اللغة عبارة عن التسهيل والتيسير واللِّين.
ثانيًا: في الاصطلاح:
عرف الأصوليون الرخصة بتعاريف كثيرة مختلفة في ألفاظها، متقاربة في معانيها، ومن تلك التعاريف:
الرخصة: هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر (٢).
(١) لسان العرب (٧/ ٤٠)، المصباح المنير (١/ ٢٢٣، ٢٢٤)، مختار الصحاح (ص ٢١٩).(٢) منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي (١/ ٧٣)، ط: دار ابن حزم ١٤٢٠ هـ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute