يمكن مناقشته بأن المقيس عليه محل خلاف، فبطل القياس (١).
دليل القول الثاني:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء والغسل فكذلك في بدله (٢).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
دليل القول الثالث:
استدلوا بالقياس على الطهارة بالماء، فكما تلزم الموالاة في الوضوء دون الغسل فكذلك في بدله (٣).
المناقشة:
يمكن مناقشته بما نوقش به دليل القول الأول.
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثالث القائل بأن الموالاة فرض في الحدث الأصغر دون الأكبر، وذلك لما يلي:
(١) تقدم بيان مذاهب العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء والغسل (ص ٥٦) هامش رقم (٣) و (٤). (٢) عقد الجواهر الثمينة (١/ ٦٢)، الذخيرة (١/ ٣٥٦). (٣) المبدع (١/ ١٧٧)، كشاف القناع (١/ ٤١٣).