المناقشة:
نوقش استدلالهم بالآية والحديث بأنهما محمولان على من قدر على الطهارة بالماء أو التراب، لا على من لا يقدر على الطهارة (١).
ثالثًا: من المعقول:
أن عدم الطهارة أصلاً وبدلاً يمنع من انعقاد الصلاة، كالحائض (٢).
نوقش بأن الحائض مكلفة بترك الصلاة، لا طريق لها إلى فعلها ولو وجدت الطهور، وهذا بخلافها (٣).
أن الصلاة عبادة لا يسقط قضاؤها، فلم تكن واجبة عند العجز عن الطهارة، كصيام الحائض (٤).
نوقش بأنه قياس لا يصح؛ لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة، بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة (٥).
(١) المجموع (٢/ ٢٢٦)، المحلى (١/ ٨٩).(٢) المنتقى (١/ ١١٦)، الحاوي (٢/ ١٠٦٧).(٣) المجموع (٢/ ٢٢٦)، فتح الباري لابن رجب (٢/ ٣٠).(٤) بدائع الصنائع (١/ ٣٢٧).(٥) المغني (١/ ٣٢٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute