المناقشة:
يمكن مناقشته بأن الردة وقعت بعد فراغ العبادة فلم تبطلها، كالصوم والصلاة بعد الفراغ منها (١).
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه لا يبطل التيمم بالردة، بما يلي:
أن التيمم لا يبطله إلا الحدث أو وجود الماء، والردة ليست واحدة منهما (٢).
أن التيمم وقع طهارة صحيحة، فلا يبطل بالردة كالوضوء (٣).
يمكن مناقشته بأن المقيس عليه مختلف فيه (٤)، فبطل القياس.
(١) المجموع (٢/ ٧).(٢) المبسوط (١/ ١١٧)، التعليقة الكبرى (ص ٩٩٧).(٣) بدائع الصنائع (١/ ٣٣٤)، البحر الرائق (١/ ٢٦٥).(٤) اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالردة على قولين:القول الأول: أن الردة تبطل الوضوء، وهو المشهور عند المالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.القول الثاني: أن الردة لا تبطل الوضوء، وهو مذهب الحنفية، وبعض المالكية، والأصح عند الشافعية.انظر: المبسوط (١/ ١١٦، ١١٧)، مواهب الجليل (١/ ٤٣٥)، المجموع (٢/ ٦)، المغني (١/ ٢٣٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute