أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
١ ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (١).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (٢).
٢ ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (٣).
المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (٤)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٦).(٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ٢٣٦)، هامش رقم (٦).(٣) المهذب (١/ ١٣١)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).(٤) المجموع (٢/ ٢٠٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.