أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بأنه يستحب تأخير التيمم والصلاة إلى آخر الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
١ ـ ما روي عن علي أنه قال: «إذا أجنب الرجل في السفر تلوم ما بينه وبين آخر الوقت، فإن لم يجد الماء تيمم وصلى» (١).
المناقشة:
نوقش بأنه ضعيف لا يحتج به (٢).
٢ ـ أن الطهارة بالماء فريضة، والصلاة في أول الوقت فضيلة، وانتظار الفريضة أولى (٣).
المناقشة من وجهين:
الوجه الأول: أن التيمم إذا عدم الماء صار فريضة (٤)؛ لأن البدل يأخذ حكم المبدل.
الوجه الثاني: أنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت وهي متحققة لأمر مظنون.
أدلة القول الثالث:
استدل القائلون باستحباب التيمم وسط الوقت لمن كان شاكًا في وجود الماء، بما يلي:
(١) تقدم تخريجه (ص ٢٣٦).(٢) تقدم بيان وجه ضعفه (ص ٢٣٦)، هامش رقم (٦).(٣) المهذب (١/ ١٣١)، كشاف القناع (١/ ٤٢٠).(٤) المجموع (٢/ ٢٠٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute