أجيب بأن التيمم طهور مع عدم الماء، وأما مع وجود الماء فليس بطهور (١).
ثالثًا: من المعقول:
١ ـ أن الطهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقت الصلاة كسائر شرائطها (٢).
٢ ـ أنه قادر على الماء فلا يجوز له التيمم، كما لو لم يخف فوات الوقت (٣).
الترجيح:
الراجح ـ والله أعلم ـ هو القول الثاني القائل بعدم جواز التيمم لمن خشي فوات الوقت للصلوات المكتوبة، وذلك لما يلي:
١ ـ قوة ما استدلوا به من النصوص التي تدل على وجوب الوضوء عند القدرة على استعمال الماء.
٢ ـ أنه عمل بما في وسعه واستطاعته، وقد قال الله تعالى:{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}[التغابن: ١٦]، وقال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٤).
٣ ـ مناقشة أدلة القول الأول.
(١) المصدر السابق. (٢) رؤوس المسائل في الخلاف (١/ ٧٨). (٣) المجموع (١/ ١٩٤)، المغني (١/ ٣٤٥). (٤) سبق تخريجه (ص ٩٧).