دل الحديث على جواز التيمم بشرط عدم وجود الماء، وأما مع وجود الماء فعليه استعماله سواء خاف فوات الوقت أو لم يخف؛ لعموم قوله:«فإذا وجد الماء فليمسه بشرته».
٢ ـ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»(١).
٣ ـ حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول»(٢).
وجه الدلالة من الحديثين:
دل الحديثان على أن الطهارة بالماء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة بالتيمم مع وجود الماء ولو خرج الوقت.
اعتراض:
قد يعترض بأن التيمم طهور كالماء، فتصح صلاته بالتيمم في الوقت (٣).
(١) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور [صحيح البخاري (١/ ٦٣) حديث (١٣٥)]، ومسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (١/ ٢٠٤) حديث (٢٢٥)]. (٢) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة [صحيح مسلم (١/ ٢٠٤) حديث (٢٢٤)]. (٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ١٧).