ابن يحيى الثقفي، حدثنا عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش عن أبي إسحاق: عن أبي حبيبة قال: أوصى إليّ رجل بشيء في سبيل الله فسألت أبا الدرداء أأعتق عنه؟ قال: لا أجعله في الحج فإنه من سبيل الله وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع"(١).
١٩٢١ - حدثنا أبو رفاعة، حدثنا عبد الله بن يحيى، حدثنا عبد الواحد، عن الأعمش، عن أبي إسحاق، عن هانئ بن هانئ: عن علي قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله: إن عمك الضال المشرك قد تُوفي، قال:"اذهب فأجنه"(٢).
[[عبد الله بن محمد بن ناجية]]
١٩٢٢ - حدثنا عبد الله بن محمد بن ناجية (٣)، حدثنا أبو همام حدثنا بقية بن الوليد
= انظر ترجمته: دائرة معارف الأعلمي (٢١/ ٢٣٩)، تاريخ بغداد (١٠/ ٨٣)، المنتظم (٥/ ٨٣)، الثقات (٨/ ٣٦٩). (١) الحديث صحيح الإسناد: أخرجه: أبو داود (٤/ ٣٠) كتاب العتق باب في فضل العتق في الصحة حديث رقم (٣٩٦٨) عن أبي الدرداء، الترمذي (٤/ ٤٣٥) ٣١ - كتاب الوصايا ٧ - باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد بن حنبل في مسنده (٥/ ١٩٧)، الحاكم (٢/ ٢١٣) كتاب العتق عن أبي الدرداء، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، البيهقي (٤/ ١٩٠) كتاب الزكاة، باب فضل صدقة الصحيح الشحيح عن أبي الدرداء. (٢) الحديث صحيح الإسناد: أخرجه أبو داود (٣/ ٢١٤) كتاب الجنائز باب الرجل يموت له قرابة مشرك رقم (٣٢١٤) عن علي، البيهقي (٣/ ٣٩٨) كتاب الجنائز باب المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين، أحمد في المسند (١/ ٩٧)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣/ ٣٤٧) كتاب الجنائز في الرجل يموت له القرابة المشرك يحضره أم لا، وفي نصب الراية (٢/ ٢٨١) عن علي وبهامشه: صحيح قاله الألباني. (٣) عبد الله بن محمد بن ناجيه بن نجيه البربري البغدادي وقيل عبد الله بن ناجية بن نجية أبو محمد توفي ٣٠١ هـ. انظر ترجمته: الأنساب (٢/ ١٣١)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ١٦٤)، سؤالات حمزة (٦٤)، الوافي بالوفيات (١٧/ ٤٧٤) تاريخ بغداد (١٠/ ١٠٤، ١٠٥)، العبر (٢/ ٦٩٦)، شذرات الذهب (٢/ ٢٣٥)، المشتبه (٦٠) تبصير المنتبه (١/ ١٩٧)، المعين (١٢١١)، حاشية الإكمال (١/ ٣٩٨)، الرسالة المستطرقة (٧١)، طبقات الحفاظ (٣٠٢).