١٠٠٩ - حدثنا إبراهيم العبسي، حدثنا جعفر بن عون، عن أبي العُميس، عن القاسم (١) قال: قال عبد الله: "مَنْهُومَانِ لا يَشْبَعَانِ: طَالِبُ الْعِلْمِ، وَطَالِبُ الدُّنيا، وَلا يَسْتَويَانِ: أمَّا طَالِبُ الْعِلْم: فَيزداد رِضا اللَّه الرَّحمن، وَأمَّا صَاحِبُ الدُّنيا: فَيَزْدَادُ فِي الطُّغْيان. ثُمَّ قَرأ: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (٦) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى﴾ (٢) "(٣).
١٠١٠ - حدثنا إبراهيم العبسي، حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن منذر الثوري (٤)، عن ابن الحنفية (٥)، عن علي قال:"كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أسْتحي أَنْ أَسال رسول الله ﷺ لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله، فقال: "يَغسل ذكره وأُنْثَيَيْهِ" (٦).
= (٢/ ١٣٢)، باب: ما ذكر في فضل علي ﵁ رقمي (١٣٣٤، ١٣٣٥)، وابن عبد البر في الاستيعاب (٣/ ٣٤)، بنحوه، وهذا حديث متواتر رواه جمع غفير من الصحابة حوالي اثني عشر صحابيًا. (١) القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. (٢) إسناده ضعيف لانقطاعه: فإن القاسم بن عبد الرحمن لم يسمع من جده ابن مسعود، كما صرّح بذلك الحافظ ابن حجر في التهذيب (٨/ ٣٢١)، أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٥٤١) كتاب: الأدب، والطبراني في المعجم الكبير (١٠/ ٢٢٣) رقم (١٠٣٨٨) عن عبد الله، وقال الهيثمي: فيه أبو بكر الداهري، وهو ضعيف. [مجمع الزوائد (١/ ١٣٥)]، والطبراني في الأوسط (١٩ مجمع البحرين). وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١/ ٢١٢)، والحاكم في المستدرك (١/ ٩٢)، كتاب: العلم، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ولم أجد له علة، ووافقه الذهبي في التلخيص، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٨٦)، باب: بيان أن طالب العلم لا يشبع منه، رواه من طريق عبد الله بن مسعود، وطريق ابن عباس، وطريق أنس ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ﷺ، أما حديث ابن عباس ففيه الليث بن أبي سليم، قال أحمد: هو مضطرب الحديث، وقال ابن حبان: اختلط في آخر عمره، وكان يقلب الأسانيد، ويرفع المراسيل، وأما حديث أنس فقال ابن عدي: محمد بن أحمد بن يزيد ضعيف، كان يسرق الحديث، ويحدث بأشياء منكرة، ورواه الدارمي في سننه (١/ ٩٦)، وأبو خيثمة في العلم رقم (١٤١)، والبزار في مسنده (١/ ٩٥) كشف الأستار. (٣) سورة العلق الآيتان (٦، ٧). (٤) منذر بن يعلى. (٥) محمد بن علي بن أبي طالب (ابن الحنفية). (٦) الحديث صحيح: إبراهيم العبسي صدوق وقد توبع. أخرجه البخاري (١/ ٢٣٠) ٣ - كتاب العلم، ٥١ - باب: من استحيا فأمر غيره بالسؤال رقم (١٣٢) عن علي. ومسلم (١/ ٢٤٧) ٣ - كتاب: الحيض، ٤ - =