عن الحسن:"حياة الحديث المذاكرة، وآفته النِّسْيان"(١).
[أبو إسحاق إبراهيم الكِندي]
١١٦٦ - حدثنا أبو إسحاق إبراهيم الكندي، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن عُبيد بن عمير الليثي:"أنه قيل لعائشة إن عبد الله بن عَمْرو يفتي النساء أن المرأة تنقض رأسها عند غسل الجنابة. فقالت: لقد كُلِّفت النِّساء تعبًا، لقد اغتسل رسول الله ﷺ من هذا … فإذا تَوْرٌ موضوعِ مثل الصاع أوْ دُونه … نشرع فيه جميعًا فأفيض على رأسي ثلاث مرات"(٢).
[إبراهيم بن إسحاق بن مهران السَّراج]
١١٦٧ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّراج (٣)، حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: "طَلَبُ كَسْبِ الْحَلالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضةُ".
١١٦٨ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق بن مهران السَّراج، حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني، عن محمد -قال يحيى-: هو عندنا ابن أبي حَرْملة -، عن عطاء، وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة قالت: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُضطجعًا في بيته كاشفًا عن فخذه، فاستأذن أبو بكر، فأذن له، وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله ﷺ وسوى ثيابه، فقال محمد
(١) إسناده: واهٍ. (٢) الحديث صحيح. رجال السند رجال الشيخين سوى شيخ المؤلف. وهو ثقة. أخرجه مسلم (١/ ٢٦٠) كتاب: الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة رقم (٣٣١)، النسائي (١/ ٢٠٣) كتاب: الحيض. باب: ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال رقم (٤١٦)، وابن ماجه (١/ ١٩٨)، كتاب: الطهارة وسننها، باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة رقم (٦٠٤). وابن خزيمة في صحيحه (١/ ١٢٣) كتاب: الحيض، باب الرخصة في ترك المرأة نقض ضفائرها. وابن أبي شيبة في مصنفه (١/ ١٢٥)، كتاب: الطهارة، باب: في المرأة تغتسل أتنقض شعرها، رقم (٧٧٨)، وأحمد في المسند (٦/ ٤٣). (٣) إبراهيم بن إسحاق بن مهران، الثقفي، أبو إسحاق النيسابوري: قال الدارقطني: ثقة، وقال الذهبي: شيخ إمام ثقة، توفي سنة ٢٨٣ هـ. انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء (١٣/ ٤٨٩)، تاريخ بغداد (٦/ ٢٦)، دائرة معارف الأعلمي (٢/ ٢٩١)، المنتظم (٥/ ١٦٢).