٢٦٠ - حدثنا محمد بن منظور بن مُنقذ، حدثنا أبو غسان، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن عاصم، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله ﷺ: "الْحَلَالُ بَيِّنٌ، والحَرَامُ بَيِّنٌ، ومُشْتَبِهَاتٌ بَيْن ذَلِكَ فَمَن تَرَكَ الشُّبُهَات كَانَ للْحَرَامِ أتْرَكَ ومَعْصِيَة اللهِ حِمَى ومَن يَرتَعُ حَوْلَهُ كَانَ فَرِقًا أن يَقَعَ فيهِ"(١)
[أبو حعفر محمد بن قَضا الجوهري البصري]
٢٦١ - حدثنا أبو جعفر محمد بن قَضاء الجوهري (٢) بصري، حدثنا أبو كامل الفضيل بن الحسين الجَحْدري، حدثنا أبو عَوانة، عن منصور، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال:"إذَا لَيسْتَ النَّعْلَيْنِ أو الخُفَّينِ فَالْدَأ بِاليَمِنِ وإذَا خَلَعْتَ فَابْدَأ بِاليُسْرَى"(٣).
= ابن كثير "أبو الفدا" في جامع المسانيد (١٠/ ٤٤١، ٤٤٢)، رقم (٧٩٤٥)، في مسند (١٥٠٧) لقيس ابن عاصم المنقري وعزاه لأبي يعلى. أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ٦١٢). (١) إسناده: ثقات، سوى عاصم بن بهدلة فهو صدوق، وشيخ المؤلف مستور، والحديث متفق عليه. أخرجه البخاري (١/ ١٢٦ فتح) كتاب: الإيمان .. ٣٩ - باب:. فضل من استبرأ لدينه رقم (٥٢)، عن النعمان بن بشير. مسلم (٣/ ١٢١٩)، ٢٢ - كتاب: المساقاة. ٢٠ - باب: أخذ الحلال، وترك الشبهات رقم. ١٠٧ - (١٥٩٩)، عن النعمان بن بشير، وأبو داود (٣/ ٦٢٣، ٦٢٤)، ١٧ - كتاب: البيوع والإجارات ٣ - باب: في اجتناب الشبهات رقم (٣٧٢٩)، والترمذي (٣/ ٥١١)، ١٢ - كتاب: البيوع. باب: (١) ما جاء في ترك الشبهات رقم (١٢٠٥)، والنسائي (٧/ ٢٤١)، ٤٤ - كتاب: البيوع ٢ - باب: اجتناب الشبهات في الكسب رقم (٤٤٥٣)، عن النعمان بن بشير. ابن ماجه (٢/ ١٣١٨)، ٣٦ - كتاب: الفتن. ١٤ - باب: الوقوف عند الشبهات رقم (٣٩٨٤)، عن النعمان بن بشير، الدارمي (٢/ ٣١٩)، ١٨ - كتاب: البيوع. ١ - باب: في الحلال بين، والحرام بين رقم (٢٥٣١)، عن النعمان بن بشير. وأحمد في المسند (٤/ ٢٦٧، ٢٦٩، ٢٧١، ٢٧٥)، حلية الأولياء (٤/ ٢٧٦، ٣٣٦، ٥/ ١٠٥)، قال: صحيح، وهو غريب من حديث عون عن الشعبي عن الليث. (٢) محمد بن أحمد بن يحيى بن فضاء، أبو جعفر، الجوهري، البصري. انظر: المشتبه للذهبي ص (٥٠٩)، الإكمال ٧/ ٦٨). (٣) إسناده: حسن لغيره لأن محمد بن فضاء مستور. وقد توبع عليه، والحديث متفق عليه مرفوعًا. أخرجه البخاري (١٠/ ٣١١)، ٧٧ - كتاب: اللباس. ٣٩ - باب: ينزع نعله اليسرى رقم (٥٨٥٦)، عن أبي هريرة. ومسلم (٣/ ١٦٦٠)، ٣٧ - كتاب: اللباس والزينة. ١٩ - باب: استحباب لبس النعل في اليمين أولًا، والخلع من اليسرى أولًا رقم ٦٧ - (٢٠٩٧)، كلاهما من طريق أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، وأبو داود (٤/ ٣٧٧، ٣٧٨)، ٢٦ - كتاب: اللباس. ٤٤ - باب: في الانتعال رقم (٤١٣٩). والترمذي =