حَدَّثَنَا إياس بن سلمة بن الأكوع الخزاعي، عن ابن لعمار بن ياسر: عن عمار قال: صلى بنا رسول الله ﷺ في ثوب واحد متوشحًا به (١).
١٨٥٥ - حَدَّثَنَا الترقفي، حَدَّثَنَا يحيى بن يعلى، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا غيلان، عن عثمان بن أبي اليقظان (٢)، عن جابر بن إياس، عن مجاهد: عن ابن عباس قال: لما نزلت: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ (٣) الآية، ثقل (٤) ذلك على المسلمن، وقالوا: ما يستطيع أحد مِنّا يدع لولده مالًا يبقى بعده. فقال عمر: أنا أفرِّج عنكم. قالوا: انطلق. فانطلق محمر. وأتبعه ثوبان فأتيا النَّبِيّ ﷺ فقال عمر: يا نبي الله قد ثقل على أصحابك هذه الآية. فقال النبي ﷺ:"إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم، وإنما فرضت المواريث في أموال من تبقى بعدكم". قال: فكبر عمر. ثم قال:"ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته. وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته"(٥).
١٨٥٦ - حدثنا الترقفي، حَدَّثَنَا يحيى بن يعلى المحاربي، حَدَّثَنَا أبي، عن غيلان، عن ليث قال: حدثني عطاء، وطاوس، ومجاهد: عن جابر بن عبد الله، وعن ابن عمر، وابن عباس: أن رسول الله ﷺ لم يطف وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا لعمرتهم ولحجتهم (٦).
(١) الحديث تقدم برقم (١٣٩٤). (٢) عثمان بن عمير البجلي الكوفي الأعمى الثقفي أبو اليقطان ويقال (عثمان بن قيس) ت ١٥٠ هـ، قال ابن حجر: ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع (تقريب ٢/ ١٣). انظر ترجمته: تقريب التهذيب (٢/ ١٣)، تهذيب التهذيب (٧/ ١١٢، ١٤٥)، تهذيب الكمال (٢/ ٩١٨)، الخلاصة (٢/ ٢١٣، ٢١٩)، الكاشف (٢/ ٢٥٥)، الجرح والتّعديل (٦/ ٨٨٤)، الميزان (٣/ ٥٠، ٥٢)، المغني (٤٠٥١)، دائرة معارف الأعلمي (٢١/ ٣٢٧)، المجروحين (٢/ ٩٥)، تبصير المنتبه (٤/ ١٤١٨)، لسان الميزان (٧/ ٣٠٢)، التاريخ الصغير (٢/ ١٣)، التاريخ لابن معين (٣/ ٣٩٥)، سؤالات البرقاني (٣٥٦)، الضعفاء الكبير (٣/ ٢١١). (٣) سورة التوبة (٣٤). (٤) في الدر المنثور (٣/ ٢٣٢) كبر ذلك على المسلمين. (٥) الحديث ضعيف الإسناد. أخرجه: أبو داود (٢/ ١٢٦) كتاب الزكاة باب في حقوق المال حديث رقم (١٦٦٤) عن ابن عباس، والبيهقي (٤/ ٨٣)، كتاب الزكاة باب تفسير الكنز الذي ورد الوعيد فيه عن ابن عباس، والحاكم (١/ ٤٠٩) كتاب الزكاة عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣/ ٢٣٢) لابن أبي شيبة وأبو داود وأبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس. (٦) الحديث تقدم برقم (١٥١٤).