١٨٤٢ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا سعيد النشيطي، حَدَّثَنَا حماد، عن علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن مروان بن الحكم:
عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله ﷺ: "الإيمانُ قيدُ الفتكِ لا يَفْتِكُ مُؤمِنٌ"(١).
١٨٤٣ - حَدَّثَنَا الأسفاطي، حَدَّثَنَا علي بن جعفر الأحمر (٢)، عن أبي بكر بن عياش، عن الأعمش: عن حَبيب بن أبي ثابت: ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا﴾ قال: أَخْبَرَ عائشة، أن أباها الخليفة من بعده. وأن أبا حفصة الخليفة من بعد أبيها (٣).
١٨٤٤ - حَدَّثَنَا الأسفاطي، حَدَّثَنَا سويد بن سُكين، حَدَّثَنَا عبد الله بن معاذ، عن معمر، عن الزهري: عن أنس قال: كان النَّبِيُّ ﷺ جالسًا وعندَه رجلٌ فجاءَ ابنُ الرجلِ فأقعَدَهُ الرجلُ في حجرِهِ فجاءَت ابنته فأقعدَها إلى لزقهِ. فقال النَّبِيّ ﷺ:"ألا عدلتَ بينَهما"(٤).
١٨٤٥ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا أبو محمد بن أبي عمر الخطابي، حَدَّثَنَا ابن أبي رَوَاد، عن ابن جريج، عن ثابت: عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: "من لم يَدع قول الزور والعمل به فليسَ لله حاجة في أَنْ يَدَعَ طَعامَهُ وشرابَه"(٥).
١٨٤٦ - حَدَّثَنَا عباس، حَدَّثَنَا محمد بن الصلت أبو يعلى، حدثتا أبو صفوان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ثابت: عن أنس قالَ: كان أصَحابُ النَّبِيِّ ﷺ إذا أذَّنَ المؤذنُ للمغرب ابتدرُوا السواري يُصلون ركعتين (٦).
(١) الحديث تقدم رقم (٦١٢). (٢) الحديث تقدم برقم (١٤٨٢). (٣) علي بن جعفر بن زياد الأحمر التميمي الكوفي أبو الحسن ت ٢٣٠ هـ. انظر ترجمته: ثقات (٨/ ٤٦٨)، تاريخ بغداد (١١/ ٣٦٦)، دائرة معارف الأعلمي (٢٢/ ٢٣٣)، الجرح والتّعديل (٦/ ٩٧٥). (٤) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (٩/ ٩٩، ١٠٠) في التفضيل في النحل حديث رقم (١٦٥٠١) عن أنس وفي آخره "قاربوا بين أبنائكم ولو في القبل"، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٢/ ٢٥٤). (٥) الحديث تقدم برقم (٤٣٦، ٦٧١). (٦) الحديث صحيح الإسناد. أخرجه: البخاري (فتح) (٢/ ١٠٦) كتاب الأذان ١٤ - كم بين الأذان والإقامة حديث رقم (٦٢٥) عن أنس، ومسلم (١/ ٥٧٣) ٦ - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٥٥ - باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب حديث رقم ٣٠٣ - (٨٣٧) عن أنس، النسائي=