٨٧٤ - [قال](١) ابن جريج (٢): قلت لنافع: ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب؟ قال: فقال لي نافع: قال لي عبد الله: سمعت النبي ﷺ يقول: «من الدواب خمس لا جناح على من قتلهن الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور».
قال لي (٣) ابن جريج: قال لي عطاء في هؤلاء اللاتي أحللن للمحرم: وليتبعهن الحرام، فليقتلهن، وإن لم يعرضن (٤) له.
وقال عمرو بن دينار مثل ذلك (٥).
٨٧٥ - قال ابن جريج: وأخبرني عمرو بن دينار، أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي [عمار](٦) أخبره أنه رأى [ابن](٧) عمر يرمي غرابا بالنبل، وهو حرام.
٨٧٤ - إسناده صحيح. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٤٤٢ - ٨٣٧٥)، والفاكهي (٣/ ٣٩٤، ٢٢٨٦)، والدارقطني (٢/ ٦٦، ٢٣٢)، والبيهقي (٥/ ٢٠٩، ٩٨١٥) كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر. (١) قوله: ((قال)) ساقط من أ، وفي ج: حدثني. (٢) في أ، ب زيادة: قال. (٣) قوله: ((لي)) ساقط من ب. (٤) في ب، ج: يعرض. (٥) ذكره الفاكهي (٣/ ٣٩٦). ٨٧٥ - إسناده صحيح. أخرجه الفاكهي (٣/ ٣٩٦) من طريق ابن جريج، به. وأخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٣٦، ١٥٧٤٠) من طريق: ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، به. (٦) في الأصول: عمارة، والصواب ما أثبتناه (انظر التقريب ص: ٣٤٤). (٧) قوله: ((ابن)) ساقط من أ.