١٢٦٣ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الأَكْلَةَ (٤) فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا» (٥).
١٢٦٤ - وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(١) «لَهُ» ليست في و. (٢) «حَفَّتْهُم»: أطافوا بهم واستداروا. الصحاح (٤/ ١٣٥٤). (٣) صحيح مسلم (٢٦٩٩). (٤) في ب: «الأُكلة» بضم الهمزة، والمثبت من أ، ج. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم (١٧/ ٥١): «(الأَكلة) هنا بفتح الهمزة، وهي المرَّة الواحدة من الأكل، كالغداء والعشاء». وقال الملا علي القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٧/ ٢٧٠٩): «الأول - أي: الفتح - أوفق مع قوله: (أو يشرب الشَّربة)؛ فإنَّها بالفتح لا غير». ووجه الضَّم ما قال الخطابي رحمه الله في معالم السنن (٢/ ٦١): «الأُكلة - مضمومة -: اللقمة، والأكلتان: اللقمتان، فأما الأَكلة - مفتوحة -: فهي الواحدة والمرة من الأكل». وقال القاضي عياض رحمه الله في مشارق الأنوار (١/ ٣٠): «والأوجه هنا الضم». (٥) صحيح مسلم (٢٧٣٤).