١١٤٢ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ، فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا؛ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدَّ (٣)، وَلَا يُثَرِّبْ (٤) عَلَيْهَا.
١١٤٣ - وَعَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: «خَطَبَ عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أَقِيمُوا عَلَى أَرِقَّائِكُمُ الحَدَّ (٨) - مَنْ أَحْصَنَ (٩) مِنْهُمْ، وَمَنْ لَمْ يُحْصِنْ -، فَإِنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَنَتْ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَجْلِدَهَا؛ فَإِذَا هِيَ حَدِيثُ (١٠) عَهْدٍ بِنِفَاسٍ، فَخَشِيتُ إِنْ أَنَا جَلَدْتُهَا أَنْ أَقْتُلَهَا.
(١) أي: وُجدت المرأة الخلية من زوجٍ أو سيدٍ حُبْلى، ولم تذكر شبهة ولا إكراهاً. إرشاد الساري (١٠/ ٢١). (٢) البخاري (٦٨٢٩)، ومسلم (١٦٩١). (٣) «الحَدَّ» ليست في أ، ج، هـ، والمثبت من ب، و، ز، ح، وهو الموافق لما في صحيح مسلم. (٤) «التَّثْرِيب»: التَّأنيب والتَّعيير والاستقصاء في اللَّوم. الصحاح (١/ ٩٢). (٥) في و زيادة: «الثانية». (٦) صحيح مسلم (٣١ - ١٧٠٣). (٧) البخاري (٢٢٣٤)، ومسلم (١٧٠٣). (٨) في أ، ز: «على رقابكم الحد»، وهو تصحيف، وفي و: «الحد على أرقائكم» بتقديم وتأخير. (٩) في و: «أُحصن» بضم الهمزة، ووردت في بعض نسخ صحيح مسلم أيضاً، والمثبت من ج. (١٠) في و: «حديثة».